responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 241
وسألت محمداً ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قَالَ: إن كان ما صب فيها غالباً يجوز بيعه وإلا فلا.

شراء خدمة العبد واستئجاره
1192. ولو أن رجلاً قَالَ: اشتري منك خدمة هذا العبد شهراً بدرهم كان فاسداً ولو قَالَ: استأجره منك جاز.
1193. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضاً ومنحه الثمرة، قَالَ: هو جائز لأنه هرب من الحرام.

أجرة الدلال
1194. رجل دفع إلى رجل ثوباً فقَالَ: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهماً، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أجر مثله ولا أجاوز به درهماً، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقَالَ مُحَمَّدٌ: له أجر مثله في الوجهين جميعاً بالغاً ما بلغ وإن لم يبع أيضاً إذا رأى في ذلك تعباً.

استئجار سطح
1195. ولو استأجر سطحاً يجفف عليه ثياباً فهو جائز.
1196. وإن استأجر ليجفف عليها ثياباً لا يجوز.

استئجار دابة
1197. ولو أن رجلاً استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست