responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 233
باب الإجارات
جزاء عدم تفريغ الدار
1157. هشام عن محمد في رجل أكترى من رجل داراً بألف درهم فلما انقضت السنة قَالَ: رب الدار للمستكرى إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم قَالَ: يلزمه قلت أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها؟ فقَالَ: هذا حسن.

شراء الثمرة واستئجار الأرض
1158. قَالَ هِشَامٌ: سالت محمداً عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منها أو ثمرة كرم، ثم استأجر الأرض: لا يجوز لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغاً، لأن بينه وبين الأرض شيئاً ليس للمستأجر.
1159. وإن اشترى الشجرة بأصلها أو ثمرها ليقلعها ثم استأجر أرضها جاز، فكذلك الحنطة المزروعة.

استئجار مسيل الماء
1160. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيمن استأجر مسي ماء فإنه فاسد، وإن استأجر موضع أرض معروف وقت سيل فيه ماء فهو جائز.

تسليم اليتيم لحائك
1161. هشام قَالَ: سألت محمداً عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حائكاً فاراد الذي في حجره أن يسلمه حائكاً قَالَ: ليس له ذلك.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست