صيغة اليمين في دعوى المطالبة بالعين
1089. وإذا ادعى أنه اشترى منه شيئاً، وسمى ثمناً، وأنكر المدعا عليه البيع، يعني ادعى المشتري على البائع أني اشتريت منه ودفعت إليه الثمن، وأنكر البائع، فإن أبا يوسف يقول: إن قَالَ: المدعى عليه: ما بعته. حلفته: " بالله ما بعته ذلك بهذا الثمن الذي ادعاه ".
1090. فإن قَالَ: المدعا عليه للقاضي: قد يبيع الرجل شيء ثم يرجع إليه بإقَالَ: ة تو فسخ بيع، وأنا أكره أن أقر عندك بشيء، وعرض للقاضي بشيء من هذا فإنه يستحلفه: " بالله ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى ".
1091. وقَالَ: الحسن بن زياد: أحلف المدعا عليه على هذا الكلام الأخير، عرض الخصم أو لم يعرض، هكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد.
صيغة اليمين في دعوى الطلاق والعتق
1092. وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث فإنه يحلف الزوج. " بالله ما طلقها في هذا النكاح الذي تدعى أنك مقيم معها عليه ". وإن شاء حلفه: " بالله ما هي طالق منك ثلاثاً كما ادعت، وقَالَ: الحسن يحلفه: " بالله ما هي بائن اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعت ".
1093. والعتق في الأمة مثل الطلاق لأنه يحتمل أنها قد ارتدت ثم سبيت. وإنما يحلف: " بالله ما حرة الساعة بما ادعت من العتق ". فإن كان غلاماً يحلف " بالله ما اعتقته على ما ادعى ".