باب اليمين في الأفعال
لا يشترى صوفاً
993. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو أن رجلاً حلف لا يشتري صوفاً فاشترى شاة لم يحنث لأنه تبع.
944. ولو اشترى شاة بصوف قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أحد البابين من الامالي: يحنث، وقَالَ: في باب آخر لا يحنث، وهو أصح القولين عندنا وبه نأخذ.
لا يشترى دهناً
995. ولو حلف لا يشتري دهناً فهذا على الدهن المعروف الذي يشتريه الناس. ولو اشترى زيتاً لم يحنث. وكذلك دهن البزر والخروع والأكارع.
لا يدهن بدهن
996. وإذا حلف لا يدهن فأدهن بزيت حنث وليس كالشراء، ولو أدهن بسمن لم يحنث وإنما هو أدام.
لا يؤاجر
997. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يؤاجر هذه الدار وقد آجرها قبل ذلك كل شهر بدرهم ثم تركها وجعل يتقابضا أجرها كل شهر لم يحنث. ولو سأله أجرة شهر لم يسكنه بعد فإنه يحنث إذا أعطاه الأجر.
لا يعتق عبده
998. ولو حلف لا يعتق عبده فقبض الكتابة فإنه لا يحنث أن كانت الكتابة قبل اليمين، وأن كانت الكتابة بعد اليمين حنث.