أجزأه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يجزيه إلا التراب الذي يسمى الصعيد.
الماء في الموضع المخيف
70. وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متيمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماء ولا ينقض تيممه. قَالَ: وهذا قياس قول أصحابنا.
الماء القليل
71. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعاً.
72. ولو أن رجلاً قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم
73. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض تيممهم.
قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعاً على اختلاف المذهبين.
أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛
وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.