responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 170
استحلاف المظلوم
870. محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم قَالَ: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى، وإن كان ظالماً فاليمين على نية من استحلفه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه، أخذ، وهو قول أبي حنيفة.

اللغو في الأيمان
871. عن عائشة في اللغو، كل شيء يصل به كلامه لا يريد به يميناً فهو لغو مثل قوله لا والله، وبلى والله، وما لا يعقد عليه قبله. قَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن وبه نأخذ.
872. واللغو أيضاً الرجل أن يحلف على شيء وهو يرى أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك، وهو قول أبي حنيفة.

رؤية المحلوف عليه في زجاجة
873. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا ينظر إلى فلان فرآه من خلف ستر أو خلف زجاجة يتبين له من خلفها وجهه حنث.
874. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها. ولو نظرت في مرآة فرأى وجهه لم يحنث. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة في مرآة. لم تحرم عليه أمها.

من حلف لا يبيع لفلان شيئاً
875. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل حلف لا يبيع لفلان شيئاً فباع ثوباً له يريد أن يبيعه حتى يجيز فإنه يحنث ولو باعه لنفسه لم يحنث وإن أجاز.

تعذر الفعل المحلوف عليه
876. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده إن لقيتك فلم أضربك فامرأتي طالق

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست