ولو اشترى ساجة أو خشبة فذهب كلها إلا ذراع أو شبر، في قول أبي حنيفة يأخذ بجميع الثمن أو يترك. وكذلك لو اشترى داراً فذهب بناؤها، وإن لم يذهب ولكنه استحق فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بصحته وإن شاء ترك.
850. ولو اشترى أرضاً فيها زرع واشترط الزرع فاحترق الزرع قبل القبض فإنه يدفع عن المشتري بحساب ذلك، وهو بالخيار بمنزلة شيئين.
الشاة المذبوحة إذا ظهر أن أرجلها مقطوعة
851. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى شاة مذبوحة فإذا أرجلها مقطوعة من الفخذ فالبيع فاسد لأن الفخذ لها حصة من الثمن.
اعتاق أحد المشترين الجارية قبل القبض
852. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى الرجلان أمة بيعاً فاسداً فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع عتقه جاز العتق عن البائع ولا شيء على المشتري.
بيع الجارية لرجل وما في بطنها لآخر
853. أبو يوسف قَالَ: إذا باع أمة لرجل، وما في بطنها لآخر فأجاز الآخر البيع جاز، ولا يكون لصاحب الولد شيء، وإن لم يجز البيع لا يجوز. ولو أجاز بعدما ولدته فهو على وجهين إن كانت ولدت في يدي المشتري فلا حصة له من الثمن، وإن ولدت في يدي البائع فللصاحب الولد حصته من الثمن.
بيع العبد بين أبيه وآخر صفقة واحدة
854. أبو يوسف في رجل باع عبداً من أب العبد ومن آخر صفقة واحدة ولا يعلم المشتري أن صاحبه أبوه ثم علم قبل القبض فهو بالخيار إن شاء تم عليه