فعرض نصفه على البيع وله أن يرد النصف الباقي. وأما في قول أبي حنيفة ليس له أن يرد بعضه دون بعض، وأظنه كذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:.
برئ من كل داء
793. قَالَ: وسألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: أنا برئ من كل داء ولم يقل من كل عيب قَالَ: لا يبرأ، وهو قول أبي حنيفة لأن الداء داخل في العيب وليس العيب بداخل في الداء.
عبد احتلم ولم يختن
794. قَالَ: وسمعت أبا يوسف عن رجل اشترى عبداً قد احتلم أو حاضت الجارية ولم يختن العبد ولم تخفض الجارية قَالَ: إن كان مولداً فهو عيب وإن كان جليباً لا يكون عيباً. وإن كان صغيراً فليس بعيب.
كيفية الرد بالعيب
795. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية فرأى بها عيباً قبل أن يقبضها فقبضها فقَالَت أبطلت البيع فإن البيع قد انتقض إذا قَالَ: ذلك في وجه البائع، قبلها البائع أو لم يقبلها، ولم يكن للمشتري بعد ذلك رداً ما لم يقل البائع قبلت.
أباق الجارية
796. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ثم أنها أبقت، ثم علم المشتري لم يكن له أن يرجع على البائع ما دامت الجارية حية لأن للبائع أن يقول أنا أقبلها، فلو ماتت في اباقها يرجع بنقصان العيب.
797. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الاباق إذا لم يمكنه أن يردها فهو بمنزلة ما يحول بينه وبين ردها فله أن يرجع بنقصان العيب.