دود القز
706. ولا بأس ببيع دود القز إذا خرج القز أو بيضه فهو كبيع النحل معه العسل وإن لم يكن معه قز فهو كبيع النحل بغير عسل وكبيع الشرب بغير أرض.
السرقين الخ
707. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس ببيع السرقين وأما رجيع بني آدم فلا خير في بيعه ولا في الانتفاع به، وهذا قول أبي حنيفة.
694. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أجاز الانتفاع به، وهو قول محمد.
العاج الخ
708. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان ميتة.
شراء السبع
709. ولو اشترى سبعاً من السباع فإن أبا حنيفة قَالَ: شراؤه جائز وشراء لحمه باطل، وشراء جلده إذا كان مذبوحاً جائز، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:.
بيع القرد
710. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن بيع القرد جائز. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز.
بيع الفيل
711. وأما الفيل أجمعوا على جواز بيعه لأنه يحمل عليه.
712. وقَالَ: في كتاب الآثار للشيباني لا بأس ببيع السباع كلها إذا