responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 137
اشترى بوعاء غير معروف
694. ولو اشترى طعاماً بوعاء غير معروف أو بوزن شيء ليس له مقدار معروف فالبيع فاسد لأن هذا ليس مكايلة ولا مجازفة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقَالَ: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز.
695. وإن قَالَ: بوزن هذا الحجر جاز.
696. وإن قَالَ: بوزن شيء من الحيوان لم يجز.
697. وروى هشام عن محمد فيمن اشترى جارية بوزن هذا الحجر دراهم، قَالَ: إذا وزن هذا الحجر فله الخيار.
698. وإن قَالَ: بعت هذه الرمانة بوزنها دراهم فالبيع باطل لأنها قد تنتقص.

شراء مياه القرب
699. وإذا اشترى الرجل كذا وكذا قربة من ماء الفرات، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان القياس أن لا يجوز، ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها.

خروج القبول والرجوع عن الإيجاب معاً
700. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقَالَ: الآخر قبلت، وقَالَ: البائع رجعت وخرج الكلام منهما جميعاً، فالفسخ أولى من القبول لأن البيع لم يجب بعد

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست