إذا أمسك مرة فهو دليل على تعلمه، يعني يجوز أكل الثاني. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذه الرواية خلاف رواية كتاب الصيد.
الحمامة الأهلية
639. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراء وسمى فإنه لا يؤكل لأنه يأوي إلى المنزل إلا أن يكون حمامة لا تهتدى إلى منزلها.
بعير يند
640. ابن سماعة عن أبي يوسف في البعير أو الثور يند فلا يقدر على أخذه قَالَ: إن علم أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع له جماعة فله أن يرميه. وأما الشاة فلا يجوز إذا كان في المصر لأن البعير يصول ويمتنع والثور ينطح فيمتنع، قَالَ: والبعير الذي ند على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في بعض سكك المدينة.
حفر بئراً للصيد أو لغير ذلك
641. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو كان رجلاً حفر بئراً للصيد فجاء صيد فوقع فيها فصار بحال يؤخذ بغير صيد أو أنكسر فأخذه آخر فهو للأول، يعني إذا صار بحال يؤخذ من غير صيد. ولو حفر بئراً لا يريد بها الصيد فجاء صيد فوقع فيها فصار بحال يؤخذ بغير صيد أو انكسر فأخذه آخر فهو له. وكذلك لو حفر موضعاً يدخل الماء فيه فاجتمع السمك فيه وقل الماء حتى صار السمك بغير صيد.
الصيد وصاحب الأرض
642. ولو أن صيداً باض في أرض رجل أو تكسر فجاء إنسان ليأخذه فمنعه صاحب الأرض فإن كان منعه إياه في موضع يقدر صاحب الأرض على أخذه قريباً منه كان الصيد لرب الأرض فمنعه إياه كأنه أخذه بيدا أخذاً وإن لم يكن