responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 118
آلى أن لا يقربها سنة
601. رجل قَالَ: لامرأته والله لا أقربك سنة فمضى أربعة أشهر بانت منه، فإن تزوجها ثم مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة أخرى فإن تزوجها ثالثة لا يقع شيء لأنه بقى إلى تمام السنة أقل من أربعة أشهر.

تعليق الإيلاء على شرط معدوم
602. عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: إن قربتك فعبدي هذا حر، فمضت أربعة أشهر فخاصمته إلى القاضي وفرق بينهما ثم أن العبد أقام البينة أنه حر الأصل، أعتق القاضي العبد ويبطل الإيلاء، ويرد المرأة إليه.

ما يمتنع على المظاهر
603. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل ظاهر من امرأته: فإنه لا يباشرها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها لشهوة.
604. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحرم النظر إلى الشعر ولا إلى الظهر ولا إلى البطن ولا إلى الصدر.

ما يمتنع في الاستبراء
605. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في الاستبراء: لا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها.

الغلط في المظاهر منها
606. خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ظاهر من امرأته وله امرأة أخرى وظن أنه ظاهر منها فكفر ونوى بها على ظهارها ثم تبين أنه ظاهر من الأخرى قَالَ: لا يجزيه.

ملاعنة أو مطلقة ارتدت ثم سبيت
607. ابن سماعة عن محمد في رجل لاعن امرأته وفرق بينهما ثم ارتدت فسبيت فإنه لا يحل للزوج أن يطأها بملك اليمين. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: في موضع لا يحل له أن يطأها بملك اليمين أيضاً كرجل طلق امرأته ثلاثاً ثم أنها ارتدت وسبيت فملكها لا يجوز له أن يطأها.

لا تحل الأمة المطلقة ما لم تنكح زوجاً غيره
608. وكذلك لو تزوج أمة إنسان فطلقها ثنتين لا يجوز له أن يطأها بالملك

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست