آلى ثم لحق بدار الحرب
537. وكذلك لو آلى منها ثم لحق بدار الحرب.
ذهاب عقله لا يمنع الشرط المتحقق من أحداث أثره
538. ولو ذهب عقله يلزمه في القولين جميعاً.
تطليق العبد زوجته الحرة للسنة
539. ابن سماعة عن محمد في عبد قَالَ: لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسنة فاشترته وقع عليها الطلاق إذا طهرت.
تطليق الحر زوجاً اشتراها بعد ذلك
540. ولو أن الحر قَالَ: لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها الطلاق، فإن اعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق.
إشراك الرابعة في الطلاق
541. رجل له اربع نسوة فقَالَ: للثلاث منهن: كل واحدة منكن طالق. ثم قَالَ: للأربعة: قد أشركتك في طلاقهن طلقت الرابعة ثلاثاً وكل واحدة من الثلاث تقع عليها طلقة واحدة.
مهران عن فجور ونكاح بفعل واحد
542. ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزوجها ثم تم على جماعها ثم طلقها. قَالَ: يدرأ عنه الحد، وسلزمه مهران، ولا يكون هذا اقل من الخلوة، يعني بالجماع وجب مهر وبالنكاح وجب مهر.
تعليقه طلاقهن على المبيت عند احداهن
543. عن محمد في رجل له أربع نسوة فقَالَ: لواحدة منهن: إن بت عندك الليلة فالثلاث طوالق. ثم قَالَ: للثانية والثالثة والرابعة مثل