وإن انكسر خطّ فريقٍ ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق
وإلّا فالعدد في الفريضة
فالمبلغ مخرج
وإن تعدّد الكسر، وتماثل ضرب واحدٌ
وإن توافق فالوفق
وإلّا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثمّ المبلغ في الفريضة وعولها
وما فضل يردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلّا على الزّوجين
فإن كان من يردّ عليه جنسًا واحدًا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين
وإلّا فمن سهامهم