وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء
وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده
ويرجع في تركة الميّت وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده
وهو على الورثة في حصّته
وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
وبيعه على الكبير في غير العقار
ولا يتّجر في ماله
ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ
فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب