باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة
وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا
فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا
وبموته يعود إلى ورثة الموصي
ولو مات في حياة الموصي بطلت
وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة
وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا