وإن فدى لا
وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث
ولا شيء لزيدٍ إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم
وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات
وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به
وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا
وإلّا فمن حيث يبلغ
ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده
والحاجّ عن غيره مثله