وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث