فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبد
قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر
وفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍ
وفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغت
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
قطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منه
قال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد