باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت
لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ إلّا إذا أوقفها في الطّريق
وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن
ولو كبيرًا ضمن
فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك
وإن أوقفها لغيره ضمن
وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد
وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما
ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر