كتاب الدّيات
دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ
ولا تتغلّظ إلّا في الإبل
والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ
أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ
وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ
ولا يجوز الإطعام والجنين
ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا
ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها
ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ