باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ
ولا يأخذه أحدهما منه
ويهلك في ضمان المرتهن
فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ
فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
وتبطل بموت الوكيل
ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر
فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن