ويجبر الآبي على كريه
ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه
فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ
ولا كري على أهل الشّفة
وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ
نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم
وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم
ويورث الشّرب
ويوصى بالانتفاع بعينه
ولا يباع، ولا يوهب
ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.