وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم
ويأكل من لحم الأضحيّة
ويؤكّل غنيًّا، ويدّخر
وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث
ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك
وكره ذبح الكتابيّ
ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.