باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ
أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
أو بيعت بخيارٍ للبائع
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشّركاء
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا