والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل
وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري
وإن برهنا فللشّفيع
وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع
لا حطّ الكلّ والزّيادة
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته وبمثله لو مثليًّا
وبحالٍّ لو مؤجّلًا
أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا
وبقيمتها لو مسلمًا
وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو