فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبيّنة للمالك
فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب، ولا خيار للمالك
وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض
وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه
وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا