وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه
وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا وبالإباق والاستيلاد
لا بالتّدبير
وضمن بهما قيمتهما للغرماء
وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ
ولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدًا من كسبه
وإن لم يحطّ صحّ
ولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمة
وإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّ
وبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضه
وله حبس المبيع بالثّمن
وصحّ إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه
فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته
فإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته وحقّ الغرماء في العبد أو