فصلٌ في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
وإلّا فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
وإلّا فحتّى يتمّ لها سبع عشرة سنةً
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةً
وأدنى المدّة في حقّه اثنتا عشرة سنةً
وفي حقّها تسع سنين
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدّقا وأحكامهما أحكام البالغين.