وإن استأجر أرضًا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صحّ
فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرضٍ أخرى لا
كإجارة السّكنى بالسّكنى
وإن استأجره لحمل طعامٍ بينهما فلا أجر له
كراهنٍ استأجر الرّهن من المرتهن
وإن استأجر أرضًا ولم يذكر أنّه يزرعها أو أيّ شيءٍ يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمّى
وإن استأجر حمارًا إلى مكّة ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل عليه ما