ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب
وبدفع المال إلى المضارب
ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع
ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً
ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك
ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ وضمن إن فعل
وإن لم يظهر ربحٌ صحّ
فإن ظهر عتق حظّه ولم يضمن لربّ المال وسعى المعتق في قيمة