باب إقرار المريض
دين الصّحّة وما لزمه في مرضه بسببٍ معروفٍ قدّم على ما أقرّ به في مرض موته وأخّر الإرث عنه
وإن أقرّ المريض لوارثه بطل إلّا أن يصدّقه البقيّة
وإن أقرّ لأجنبيٍّ صحّ وإن أحاط بماله
وإن أقرّ لأجنبيٍّ ثمّ أقرّ ببنوّته ثبت نسبه وبطل إقراره
وإن أقرّ لأجنبيّةٍ ثمّ نكحها صحّ
بخلاف الهبة والوصيّة
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
وإن أقرّ بغلامٍ مجهولٍ يولد لمثله أنّه ابنه وصدّقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضًا وشارك الورثة
وصحّ إقراره بالولد والوالدين والزّوجة والمولى
وإقرارها بالوالدين والزّوج والمولى