صبيٌّ عند رجلٍ فقال هو ابن فلانٍ ثمّ قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه
ولو كان في يد مسلمٍ ونصرانيٍّ فقال النّصرانيّ ابني وقال المسلم عبدي فهو حرٌّ ابن النّصرانيّ
وإن كان صبيٌّ في يد زوجين فزعم أنّه ابنه من غيرها وزعمت أنّه ابنها من غيره فهو ابنهما
ولدت مشتراته فاستحقّت غرم الأب قيمة الولد وهو حرٌّ
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثّمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.