كتاب الدّعوى
هي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعة
والمدّعي من إذا ترك ترك
والمدّعى عليه بخلافه
ولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدره
فإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى
وكذا في الشّهادة والاستحلاف
فإن تعذّر ذكر قيمتها
وإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًا
وإنّه في يده
ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض