فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدّية ولم يقتصّا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط