فصلٌ في الحبس
وإذا ثبت الحقّ للمدّعي أمره بدفع ما عليه
فإن أبى حبسه في الثّمن والقرض والمهر المعجّل وما التزمه بالكفالة
لا في غيره إن ادّعى الفقر إلّا أن يثبت غريمه غناه
فيحبسه بما رأى ثمّ يسأل عنه
فإن لم يظهر له مالٌ خلّاه
ولم يحل بينه وبين غرمائه
وردّ البيّنة على إفلاسه قبل حبسه
وبيّنة اليسار أحقّ
وأبّد حبس الموسر
ويحبس الرّجل لنفقة زوجته
لا في دين ولده إلّا إذا أبى من الإنفاق عليه