responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الدقائق نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 456
باب كفالة الرجلين والعبدين
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه

نام کتاب : كنز الدقائق نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست