responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الدقائق نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 422
وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف
وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا
وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

نام کتاب : كنز الدقائق نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست