باب خيار الشرط
صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ
ولو أكثر لا
فإن أجاز في الثّلاث صحّ
ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ
وإلى أربعةٍ لا
فإن نقد في الثّلاث صحّ
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه