ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ
ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ
فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ
وإن زاد فللبائع
ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك
وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع
ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك
وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ
وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ
لا أسهم
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر
وإن زاد فسد
ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه