كتاب اللّقطة
لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبها
ثمّ تصدّق بها إن كان غنيا
فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط
وصحّ التقاط البهيمة
وهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطة
وبإذن القاضي يكون دينًا
ولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلّا باعها
ومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقة
ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ
فإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ