ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية
ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته
ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ
ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد
وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل