باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه
لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده
والنّسب يثبت في الأولى فقط
وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه
وامرأةٍ وجدت في فراشه
لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ
وبمحرمٍ نكحها
وبأجنبيّةٍ في غير القبل