كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا
وإن نوى غيره صدّق فيما عليه
إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث
وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل
إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث
قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة
عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًا
بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة
عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق
وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ