كلّ عبدٍ بشّرني بكذا فهو حرٌّ فبشّره ثلاثةٌ متفرّقون عتق الأوّل
وإن بشّروه معًا عتقوا
وصحّ شراء أبيه للكفّارة
لا شراء من حلف بعتقه وأمّ ولده
إن تسرّيت أمةً فهي حرّةٌ صحّ لو في ملكه وإلّا لا
كلّ مملوكٍ لي حرٌّ عتق عبيده القنّ وأمّهات أولاده ومدبّروه لا مكاتبوه
هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين
وكذا العتق والإقرار