باب العتق على جعل
حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق
ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا
وعتق بالتّخلية
وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته
ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه
فلو مات تجب قيمته
ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا