والموت لأقلّ منهما
والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا
والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة
والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت
وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة
فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه
ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق
وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ
وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ
فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه