باب الخلع
هو الفصل من النكاح
الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال
وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا
وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع
وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا
كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها
وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم
وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ