ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
ولو حلالان لا
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد