باب صدقة الفطر
تجب على كلّ حرٍّ مسلمٍ ذي نصابٍ فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده
عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبّره وأمّ ولده
لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبدٍ أو عبيدٍ لهما
ويتوقّف لو مبيعًا بخيار
نصف صاعٍ من برٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيبٍ أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ
وهو ثمانية أرطالٍ
صبح يوم الفطر
فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب
وصحّ لو قدّم أو أخّر.